محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

104

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب الإقطاع والحمى مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للإمام أن يحمى موضعًا لنفسه . وهل يجوز أن يحمى لخيل المسلمين ومواشيهم ؟ قَوْلَانِ : أحدهما لا يجوز ، والثاني وهو الصحيح يجوز ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يجوز له الحمى ، فإنه يحمى لخيل المجاهدين وإبل الصدقة الضَّوَالِّ ، ونعم الجزية . وعند مالك لا يحمى إلا لخيل المجاهدين ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونقلوا عنه كقول الشَّافِعِيّ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ممن يملك الأشياء كغيره . وعند بعض الناس ما كان يملك شيئًا ، ولا يتأتى منه الملك ، وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه . وأما يملك شيئًا فلا . * * *